وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة. وتزامن هذا القرار مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق بموجب القرار رقم (303) لسنة 2025، لتحديد نطاق التغطية، الفئات المستفيدة، وقيمة الأقساط التأمينية السنوية.
ويأتي تأسيس هذا الصندوق إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع النظام الأساسي للصندوق.
جدول رسوم الاشتراك السنوي لأعضاء المهن الطبية
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا للتخصص والدرجة المهنية على النحو التالي:
- الأطباء البشريون:
- درجة ممارس عام: 240 جنيهًا سنويًا.
- الدرجات التخصصية الأخرى: 920 جنيهًا سنويًا.
- أطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي:
- درجة ممارس عام: 160 جنيهًا سنويًا.
- الدرجات التخصصية الأخرى: 400 جنيه سنويًا.
- الصيادلة: 240 جنيهًا سنويًا.
- الفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة مهنة طبية: 100 جنيه سنويًا.
ميزة لحديثي التخرج: يمنح القرار الخريجين الجدد خصمًا بنسبة 25% من قيمة القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لهم.
أسعار اشتراك المنشآت الطبية وآلية احتساب الأسرة الإضافية
ألزم القرار المنشآت الطبية بسداد أقساط سنوية متفاوتة بحسب طبيعة وحجم المنشأة وفق التفصيل الآتي:
- المستشفيات (حتى 50 سريرًا): قسط ثابت بقيمة 24,000 جنيه سنويًا.
- الأسرة الإضافية بالمستشفيات: يتم إضافة 500 جنيه عن كل سرير يزيد على الحد الأساسي (50 سريرًا).
- المراكز الطبية: 9,600 جنيه سنويًا.
- مراكز الأشعة: 3,600 جنيه سنويًا.
- معامل التحاليل (مراكز التحاليل): 2,400 جنيه سنويًا.
- الصيدليات: 1,200 جنيه سنويًا.
مثال توضيحي لاحتساب قسط المستشفيات:
إذا كانت المستشفى تضم 60 سريرًا، يتم احتساب القسط السنوي كالتالي:
- القسط الأساسي (لأول 50 سريرًا) = 24,000 جنيه.
- تكلفة الأسرة الإضافية (10 أسرة × 500 جنيه) = 5,000 جنيه.
- إجمالي الاشتراك السنوي المستحق = 29,000 جنيه.
نطاق التغطية التأمينية وحالات استرداد الحقوق
يتولى الصندوق توفير التغطية التأمينية وصرف التعويضات للمستفيدين في حالات الوفاة، العجز، أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لوثيقة التأمين الصادرة عنه. ويجوز للصندوق تقديم هذه التغطية مباشرة، أو عبر التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو من خلال مجمعة تأمينية تؤسس بموافقة الهيئة.
الاستثناءات وحق الرجوع:
- الاستبعاد من التعويض: تُستثنى من التغطية الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية، أو الحالات التي يثبت فيها الغش والاحتيال.
- حق الرجوع القانوني: يحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع ماليًا على المتسبب في الضرر في حالات: الخطأ الجسيم، تجاوز حدود الترخيص الممنوح، استخدام وسائل غير مشروعة، أو الامتناع عن تقديم العلاج للحالات الطارئة.
إلزامية الاشتراك وإدارة الصندوق
يعد الاشتراك في الصندوق وسداد الأقساط المقررة شرطًا أساسيًا وإلزاميًا لمزاولة المهن الطبية، أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، بالإضافة إلى كونه شرطًا أساسيًا لترخيص المنشآت الطبية بمختلف أنواعها.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع تنظيميًا لوزير الصحة والسكان، بينما تخضع أعماله وفروعه لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. وسيوفر الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا يتيح للمتضررين تقديم طلبات صرف التعويضات، سواء بعد إتمام التسوية الودية أو بموجب صدور حكم قضائي نهائي.
ولضمان الاستدامة المالية، ألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها لإعداد دراسة اكتوارية شاملة تستند إلى الخبرة الفعلية للصندوق خلال أول 3 سنوات من عمله، مع إمكانية تحديث هذه الدراسات دوريًا لمراجعة وتعديل أسعار الأقساط.
