يعني صدور القرار رقم 1/2 لسنة 2026 بفقدان الجنسية الكويتية لسبعة أشخاص تفعيلاً مباشراً للمادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، التي تنص على فقدان المواطن جنسيته تلقائياً بمجرد تجنسه مختاراً بجنسية أجنبية. هذا الإجراء قانوني سيادي يهدف إلى منع ازدواج الجنسية وضمان الولاء القانوني الكامل للدولة، ولا يتطلب حكماً قضائياً بل ينفذ بقرار من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية فور ثبوت واقعة التجنس الأجنبي.
أسباب فقدان الجنسية الكويتية وفق المادة 11
تتمحور الأسباب الرئيسية حول الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن مسبق من السلطات المختصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأسس المواطنة في الكويت. كما تشمل الحالات تقديم بيانات مضللة أو مستندات غير صحيحة عند استخراج الأوراق الرسمية، أو ارتكاب أفعال تمس الأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد، مما يؤدي إلى إسقاط الصفة القانونية للمواطنة بشكل فوري.
الآثار القانونية المترتبة على سحب الجنسية
يترتب على هذا القرار تجريد الشخص من كافة الامتيازات المدنية والسياسية، بما في ذلك حق التصويت، التوظيف في القطاع العام، والوصول إلى الخدمات الحكومية المخصصة للمواطنين.
| الأثر القانوني | النتيجة المباشرة |
|---|---|
| الهوية الوطنية | إلغاء البطاقة المدنية وجواز السفر الكويتي فوراً |
| الوضع الإداري | تحول الشخص إلى مقيم أو فئة أخرى حسب حالته القانونية السابقة |
| الحقوق المالية | توقف الرواتب التقاعدية والمزايا الإسكانية المرتبطة بصفة المواطنة |
إجراءات التعامل مع قرارات اللجنة العليا للجنسية
تبدأ الجهات المختصة بتسجيل القرار في السجلات الرسمية وإخطار المعنيين لتسوية أوضاعهم القانونية داخل الدولة. يمكن للمتضررين اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار إذا ثبت وجود خطأ إجرائي أو عدم صحة واقعة التجنس بجنسية أخرى، حيث تظل المحاكم هي الملاذ لضمان عدم وقوع تعسف في تطبيق المادة 11.
من الناحية العملية، يتطلب الحفاظ على الجنسية الكويتية الشفافية الكاملة مع وزارة الداخلية عند التعامل مع أي وثائق سفر أجنبية لتجنب الوقوع تحت طائلة الفقد التلقائي للجنسية.
