يمكن الآن لأصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة الاستفادة رسميًا من مهل زمنية إضافية تتراوح بين 6 إلى 18 شهرًا لاستكمال التنفيذ، مع إعفاءات تصل إلى 100% من غرامات التأخير، وذلك بموجب الحزمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة وتستمر صلاحية العمل بها حتى 30 أبريل 2026. تستهدف هذه الإجراءات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المصانع التي تجاوزت المدد الأصلية ولكنها أثبتت جدية في الإنشاء، لتمكينها من استخراج رخص التشغيل وتجنب سحب الأراضي.
تفاصيل مهل التنفيذ وإعفاءات الغرامات حسب نسبة البناء
تختلف مدة المهلة وقيمة الإعفاء المالي بناءً على حجم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، حيث تم تقسيم المشروعات إلى ثلاث فئات لضمان العدالة ودفع عجلة الإنتاج:
- نسبة تنفيذ تتجاوز 75%: تُمنح مهلة 6 أشهر إضافية مجانية تمامًا، مع إعفاء كامل (100%) من غرامات التأخير. الهدف هنا هو استكمال التركيبات الميكانيكية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي فورًا.
- نسبة تنفيذ من 50% إلى أقل من 75%: تُمنح مهلة 12 شهرًا. يتم الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما يلتزم المستثمر بسداد الغرامات والتكاليف المعيارية عن الستة أشهر المتبقية.
- نسبة تنفيذ أقل من 50% (أو أرض فضاء): تُمنح مهلة 18 شهرًا. يسري الإعفاء من الغرامات على الستة أشهر الأولى فقط، مع إلزام المستثمر بسداد كامل الغرامات عن باقي فترة المهلة.
شروط استعادة الأراضي المسحوبة وإجراءات التقديم
بالنسبة للمشروعات التي صدر بحقها قرار سحب للأرض (ولم يُنفذ أو نُفذ والأرض ما زالت شاغرة)، فتحت الوزارة باب «إعادة التعامل» لنفس المستثمر، ولكن بالأسعار الحالية المعتمدة بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، وليس بالسعر القديم، مع شرط سداد كافة الغرامات المقررة.
خطوات التقديم:
- تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل 30 أبريل 2026.
- إرفاق نموذج استعلام (عقاري، تنفيذي، مالي، قانوني) حديث لم يمر على إصداره 40 يومًا.
- يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.
ضوابط حظر البيع وتغيير النشاط
وضعت الوزارة قيودًا صارمة لمنع المتاجرة بهذه التيسيرات، حيث يُحظر تمامًا التنازل عن الأرض أو تأجيرها إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض. كما لا يُعتد بعقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد استيفاء شرط السنوات الثلاث (باستثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة).
وفيما يخص تغيير النشاط، فلن يُقبل أي طلب إلا بعد مرور 12 شهرًا على بدء التشغيل وإثبات الجدية، ولن يتم إصدار أي موافقات بيئية لأنشطة جديدة قبل إتمام المعاينة الفنية للنشاط الأصلي، وذلك لضمان أن التيسيرات تذهب للمصنعين الحقيقيين وليس للمضاربين بالأراضي الصناعية.
